السبت, أبريل 20, 2024

من نحن

بشأن إنشاء اتحاد المصارف الليبية، وإصدار نظامه الأساسي.
المادة (1) : ينشأ بموجب هذا النظام اتحاد يسمى “اتحاد المصارف الليبية” تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية …

المادة (1) : ينشأ بموجب هذا القرار اتحاد بين المصارف الخاضعة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1373و.ر 2005ف, بشأن الم …

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في مدونة الإجراءات, وعلى إدارة …

المادة (2) : يهدف الاتحاد إلى تحقيق الأغراض الآتية:- 1. رفع مستوى المهنة المصرفية في الجماهيرية العظمى وتطويرها …

المادة (3) : للاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه, المنصوص عليها في المادة السابقة اتخاذ الوسائل الآتية:- 1- إنشاء مركز …

المادة (4) : لمجلس إدارة الاتحاد كامل السلطات المتعلقة بإدارته, والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضه, وذل …

المادة (5) : يكون لمصرف ليبيا المركزي مندوب لدى الاتحاد, يعينه المحافظ, ويكون له حق حضور جلسات الجمعية العمومية …

المادة (6) : تكون الجمعية العمومية للاتحاد من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأعضاء في الاتحاد, التي أوفت بالالتزام …

المادة (7) : تنعقد الجمعية العمومية بناء على دعوة من مجلس إدارة الاتحاد, أو بناء على طلب عدد لا يقل ع …

المادة (8) : يجب أن يرفق بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية جدول أعمال يتضمن البنود المعروضة على الاجتماع, ولا …

المادة (9) : تجب دعوة الجمعية العمومية للاجتماع مرة كل سنة, خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية لل …

المادة (10) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية في مقر الاتحاد, وتجوز له دعوتها للانعقاد …

المادة (11) : على الاتحاد إبلاغ مصرف ليبيا المركزي بموعد اجتماع الجمعية العمومية قبل التاريخ المحدد لان …

المادة (12) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور (3/2) ثلثي أعضائها على الأقل, وإذا لم يكتمل العدد …

المادة (13) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الاتحاد, وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس, وفي حالة غياب الن …

المادة (14) : يجوز للمصرف العضو أن ينيب عنه عضوا آخر في حضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد, على أن تكون الإنا …

المادة (15) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وبأغلبية ثلثي الأعضاء …

المادة (16) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر جلساتها, ويوقع عليها الرئيس وأمين السر, ويذكر في محضر ال …

المادة (17) : لا يجوز لمندوب المصرف العضو الاشتراك في التصويت إذا كانت له أو للمصرف الذي …

المادة (18) : يقوم الاتحاد بموافاة مصرف ليبيا المركزي بصورة من محضر اجتماع …

المادة (19) : يدار الاتحاد بمجلس إدارة, يكون من خمسة أعضاء على الأقل أو سبعة على الأكثر, تختارهم الجمعية العمومية …

المادة (20) : مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات, تبدأ من تاريخ التعيين, وتجوز إعادة تعيين الأعضاء لمدد أخرى, وتزول ص …

المادة (21) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر قراراته ب …

المادة (22) : يجوز لمندوب أي من المصارف الأعضاء أن يستعين بواحد أو أكثر من الفنيين أو المشتغلين بالقانون أو المتر …

المادة (23) : يختار مجلس الإدارة في أول اجتماع له, من بين أعضائه, رئيسا له, ونائبا …

المادة (24) : يجب على الاتحاد إبلاغ مصرف ليبيا المركزي بصورة من محاضر اجتماعات مجلس الإدار …

المادة (25) : أولا: يختص مجلس الإدارة بما يلي:- 1- رسم السياسة اللازمة لتحقيق أغراض الاتحاد, وفقا لنظامه الأساسي …

المادة (26) : أولا: يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي:- 1- رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة, وما يحضره من لجان داخلية, …

المادة (27) : تكون عضوية الاتحاد للمصارف الوطنية, ويمكن أن تنضم إلى عضويته فروع …

المادة (28) : يحدد رسم العضوية بواقع (25.000.000د.ل) خمسة وعشرين ألف دينار يدفع بالكامل عند التوقيع على النظام ال …

المادة (29) : تكون قيمة الاشتراك السنوي (15.000.000د.ل) خمسة عشر ألف دينار لكل مصرف عضو, تدفع بالكامل قبل بداية ش …

المادة (30) : تلتزم المصارف الأعضاء بمراعاة أحكام هذا ا …

المادة (31) : تلتزم المصارف الأعضاء باللجوء إلى الاتحاد لفض ما قد ينشأ بينها من خلافات أو منازعات تتصل بالنشاط ال …

المادة (32) : أولا: مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين(29) و(33) من هذا النظام, تسقط العضوية في إح …

المادة (33) : يجوز للجمعية العمومية للاتحاد, بناء على توصية مجلس إدارته, شطب عضوية المصرف الذي يخالف أحكام هذا ال …

المادة (34) : يخطر المصرف العضو بالقرار الصادر بإسقاط عضويته أو بشطبها, وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره, و …

المادة (35) : تتكون موارد الاتحاد مما يلي:- 1- رسوم العضوية. 2- اشتراكات الأعضاء. 3- التبرعات والهبات والوصايا …

المادة (36) : تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول شهر أي النار, وتنتهي بنهاية شهر الكانون من كل عام, على أن تبدأ ال …

المادة (37) : تستخدم موارد الاتحاد للإنفاق منها على تحقيق أغراضه, ويتم الإنفاق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة ا …

المادة (38) : أمين الصندوق هو المسؤول عن جميع الشؤون المالية للاتحاد …

المادة (39) : يكون للاتحاد مراقب للحسابات, تختاره الجمعية العمومية من بين المسجلين لدى مصرف ليبيا المركزي, ويراعى …

المادة (40) : مع عدم الإخلاء بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من هذا النظام, إذا اتضح لمجلس الإدارة أن الاتحاد أص …

المادة (41) : إذا حل الاتحاد, لأي سبب من الأسباب, فعلى الجمعية العمومية غير الاعتيادية أن تحدد في قرارها طريقة ال …

المادة (42) : يحل الاتحاد محل جمعية المصارف الليبية القائمة وقت صدور هذا النظام وتؤول …

التوقيع : فرحات عمر بن قدارة – المحافظ ورئيس مجلس الإدارة
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner